الشيخ الجواهري

346

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والمحرم في الحكم المزبور نحو التزويج في العدّة ونكاح ذات البعل ، بل والزنى فيها كما عرفته سابقاً . بل لا إشكال [ 1 ] في عدم الفرق في الحرمة أبداً بين نكاح الرجل ذات العدة وبين نكاحها هي وإن اختلفا في أوّلية الحرمة أبداً من العالم القادم وتبعية الآخر له ، فتأمّل جيداً ، فإنّه دقيق نافع [ 2 ] . [ ولعلّ المسألة كانت مفروغة عنها ] . 29 / 453 [ حلّية ذات البعل لغيره ] : المسألة ( السادسة : لا تحلّ ذات البعل لغيره ) [ 3 ] ( إلّابعد مفارقته وانقضاء العدّة إن كانت ذات عدّة ) . ولعلّ من ذلك العقد متعةً على الامرأة ولو في وقت انقضاء أجل الأوّل وعدّته ، بل لعلّ منه تحليل الأمة ، حال كونها محلّلة لشخص ولو بعد انتهاء مدّة الأوّل وعدّته ، ويأتي إن شاء اللَّه تمام الكلام في ذلك . [ استيفاء العدد ] : ( السبب الرابع : استيفاء العدد ) : ( وهو قسمان ) : [ استكمال الحرّ أربعاً ] : ( الأوّل : إذا استكمل الحرّ أربعاً بالعقد الدائم حرم عليه ) مع وجود الأربع عنده نكاح ( ما زاد غبطة ) أي دواماً [ 4 ] . نعم قد اختصّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بنكاح الأزيد من ذلك ، وهل كان يجوز له أزيد من التسع الذي مات عنهنّ أو لا يجوز ؟ فيه بحث ، لكنّه قليل الجدوى [ 5 ] .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) ( 2 ) حكاه في الخلاف ( 4 : 294 ) عن القاسمية من الزيدية . ( 3 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 4 ) النساء : 3 .